سؤال وجواب

س: ما حكم تملّك غير المسلم للعقار في مكة والمدينة؟ ج: قال الله تعالى ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: 128] فبيَّن سبحانه أنه المورث للأرض لمن يشاء من عباده بحكمة بالغة، فجعل حرمي مكة والمدينة دارًا للإسلام خالصة، لا يُمكَّن فيها غير المسلم من التملك أو الاستيطان الدائم، صيانة لحرمتها وتعظيمًا لشأنها. وفي «الصحيحين» (البخاري رقم 3198، ومسلم رقم 1610) عن سعيد بن زيد – رضي الله عنه – عن النبي ﷺ قال «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يُطَوَّقُهُ يوم القيامة من سبع أرضين» فغير المسلم لا حق له في امتلاك عقارٍ في أطهر بقعتين في الأرض تعظيمًا لهما وتشريفًا، ولهذا اتفق الفقهاء على منع غير المسلمين من الاستيطان الدائم في مكة والمدينة،ولهذا لا يُمكَّنون من التملك فيهما. وفي بلادنا –حرسها الله– صدر مؤخرًا نظام تملّك غير السعوديين للعقار، وقد نصّت الفقرة (4) من المادة الثانية منه على:> «قصر تملّك العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم». وهذا يُعدّ تأكيدًا على التزام المملكة بأحكام الشريعة الإسلامية، وحرصها على حماية أطهر وأشرف بقعتين في الأرض. وهذا التنظيم لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية، بل يدخل ضمن الحقوق السيادية للدول، إذ إن غالب دول العالم تمنع التملك في بعض أراضيها لدواعٍ دينية أو ثقافية أو أمنية، ويُعدّ ذلك من صميم سيادتها وخصائصها وتميّزها الديني والفكري والثقافي، حفظ الله لنا ديننا وقيادتنا وبلادنا - آمين -.